Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٩٨)

مسألة (٩٨): المتمتع إذا تحلل عن عمرة التمتع فأراق دم التمتع قبل الشروع في الحج وقع الموقع.

ولو كان معسرًا فصام ثلاثة أيام بين العمرة والحج لم يحتسب صيامه.

والفرق بينهما: أن النحر يشبه التكفير بالمال, والصوم من عبادات الأبدان وهي لا تتقدم على مواقيتها, كالصلاة, وعبادة الأموال يجوز أن تتقدم على مواقيتها, كالزكاة, ولهذا جوزنا تقديم الكفارة بالمال على الحنث بعد اليمين, ولم نجوز في التكفير بالصوم. ووقت وجوب دم التمتع هو زمان الشروع في [الحج, والعمرة أحد سببي الوجوب, وقد تم ذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 216 (SanadKitab #14176, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.