Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

ومنها: أن الشافعي ﵀ ما أمره بالحلاق قبل الإهلال بالحج والعمرة, وأمرناه في هذه المسألة بالحلاق.

ومنها: أن الحج في مسألة الشافعي ﵁ يجزئه عن حجة الإسلام, [وفي العمرة قولان.

وأما في الفرع, فالعمرة لا تجزيه عن عمرة الإسلام] قولاً واحدًا. [ومنها أنا لا نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد] , ونأمره في المسألة الثانية بدمين. أحدهما: على جهة الوجوب. والثاني: على جهة الندب.

[فأما المسألة الأولى, وهي أن الشافعي ﵀ عليه -: أمره بالقرآن ولم نأمره بالقرآن في المسألة الثانية].

والفرق بينهما: أن هذا الرجل الذي شك بعد الطواف والسعي يحتمل أم يكون في الأصل حاجًا, والحاج إذا دخل مكة, فطاف وسعى لم يجز له بعد ذلك أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 229 (SanadKitab #14176, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.