Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

يدخل العمرة على الحج عند كثير من أصحابنا؛ لأن هذا السعي محسوب له ركنًا من أركان الحج. ألا تراه قد اسغنى به عن إعادة السعي بعد الوقوف عقيب طواف الإفاضة, وإذا فعل ركنًا من أركان الحج استحال أن يدخل العمرة على الحج, ليصير قارنًا؛ لأن القارن على أصل الشافعي ﵀ هو الذي يكون طوافه وسعيه جميعًا عن النسكين, وقد سبق السعي على هذا الاحتمال محسوبًا عن الحج وحده, فتعذر إدخال العمرة على الحج.

فأما في المسألة المنصوصة للشافعي ﵀ فإنه لم يعمل شيئا من الأعمال سوى الإحرام, فإذا شك فقال: لبيك بعمرة وحجة معًا, حكمنا بقرانه؛ لأنه [إن كان في الأصل قارنًا, فقد كرر إحرام قرانه,] وإن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 230 (SanadKitab #14176, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.