Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 231

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

كان في الأصل معتمرًا, فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة والحج قبل طواف العمرة يدخل على العمرة قولاً واحدًا. وإن كان في الأصل محرمًا بحج دخلت العمرة على الحج؛ لأنه لم يعمل من أعمال الحج شيئًا, وجواب الشافعي ﵀ في هذه المسألة صادر على هذا القول وهو: أن العمرة تدخل على الحج.

فإن قال قائل: أليس يحتمل في المسألة التي ليست بمنصوصة أن يكون هذا الرجل في الأصل محرمًا بقران؟

قلنا: لا ينكر هذا الاحتمال, ولكن يحتمل غيره, والبناء على اليقين شرطه: حصول اليقين من غير تقابل الاحتمالات, فمن المحتمل [أن يكون في (الأصل قارنًا, ومن المحتمل أن يكون) معتمرًا, وقد يحتمل] أن يكون محرمًا بحج مفرد, فإذا تعذر أن يصير قارنًا على وجه من وجوه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 231 (SanadKitab #14176, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.