Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

الاحتمالات لم نأمره بالقران، ولم يحصل له القران، وقد تعذر في بعض الاحتمالات ذلك, وهو توهمه في الأصل محرمًا بحج مفرد, ولم يتعذر ذلك في المسألة المنصوصة.

واعلم أن وزان القران في المناسك وزان البناء على أقل الركعات في الصلاة عند اعتراض الشك, وشرط الصلاة الأخذ باليقين, فكذلك شرط النسك الأخذ باليقين.

وأما المسألة الثانية أن الشافعي ﵀ لم يأمره بالحلاق وأمرناه في هذا الفرع بالحلاق.

والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشك في مسألة الشافعي ﵀ اعترض قبل أن يفعل من الأفعال ما يتصور عقيبه حلاق في النسك, وأما في الفرع, فقد عمل من الأعمال ما يتصور عقبيه حلاق في أحد النسكين وهو العمرة؛ لأن المعتمر يحلق إذا فرغ من الطواف والسعي,] وقد فرغ هذا الرجل من الطواف والسعي].

فإن قال قائل: كيف يستجيز الحلاق وقد يحتمل أن يكون حاجًا في الأصل أو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 232 (SanadKitab #14176, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.