Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

قارنًا؟ ولو علم يقينًا أنه في/ (١١٩/أ) الأصل حاجًا أو قارنًا, لم يجز له الحلاق في هذا الوقت، وإنما يجوز له الحلاق في احتمال واحد من الاحتمالات الثلاثة وهو: أن يكون معتمرًا والحلاق جناية على النسك إذا صادف غير أوانه, وقد أبحتم له ذلك.

قلنا: إن إباحة الحلاق في هذا الموضع مع احتمال تحريمه ضرورة متعينة لابد منها, ولولا الضرورة لما أذن له في الحلاق. ومعقول أن المحرم لو اضطره الصداع والمرض إلى الحلاق: جاز له استباحته بدم يضمنه, كذلك هاهنا يجوز له استباحته؛ لضرورة هي أشد من ضرورة المرض.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 233 (SanadKitab #14176, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.