Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

فإن قيل: وما تلك الضرورة؟

قلنا: قد شك هذا الرجل في أصل إحرامه, ولا نجد بدًا من سلوك سبيل التحلل, ليخرج مما لزمه بالإحرام خروجًا متيقنًا, ولا يمكننا قطع القول بأنه معتمر ليلحق ويختم عمرته إذا يحتمل أن يكون حاجًا أو قارنًا. ولا يمكننا قطع القول بأنه حاج ليبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة, ولعله لم يحرم بالحج, وإنما ينتفع بالوقوف بعرفة إذا سبق منه الإحرام بالحج.

ولو قلنا: عليك الآن أن تحرم بالحج احتمل أن يكون معتمرًا لم يحلق, فلا يدخل الحج على العمرة بعد الطواف والسعي, ولا يستيقن قرانه في الأصل, فصار مضطرًا إلى فعل أعمال النسكين, ليتحلل بيقين, ولا يمكنه ذلك إلا بإحرام الحج, فيشرع فيه بيقين, فأبحنا له الحلاق, فإذا حلق

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 234 (SanadKitab #14176, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.