Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

وأحرم بالحج قلنا: إن كنت معتمرًا في الأصل فأنت الآن متمتع, والحلاق صادف زمانه وحصل له النسكان, وإن كانت في الأصل مفردًا, فطوافك وسعيك قبل وقوفك فإن شئت حسبت سعيك من الركن وحلاقك صادف غير أوانه, ولكن حملتك الضرورة عليه, وإن كنت قارنًا في الأصل, فكذلك حكم حكم طوافك وسعيك وحلاقك.

واعلم أن من أصحابنا من جوز إدخال العمرة على الحج ما لم يقف بعرفة/. (١١٨/أ) فعلى هذا القول لم يفت زمان إدخال العمرة على الحج وإن طاف وسعى, ولكن فات زمان إدخال الحج على العمرة, ولا يعرف أكان هذا الرجل في الأصل حاجًا, أو معتمرًا, أو قارنًا, فكذلك تحققت الضرورة.

وقد قال بعض مشايخنا: إذا استفتاتا هذا الشاك الفارغ من الطواف والعمرة, واستأذننا في الحلاق لم نأذن له وسكتنا عنه, ولكنه إن حلق من غير استئذان أمرناه بالإهلال بالحج والفراغ منه, كما ذكرنا. وذكروا لهذه المسألة أشباهًا وأمثالاً جواب الفقهاء فيها التوقف عن الجواب.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 235 (SanadKitab #14176, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.