Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٣)

منها: أنهم قالوا: لو التقت دابتان متقابلتان في مضيق من الطريق على عقبة, ولا سبيل إلى الاجتياز إلا بإتلاف إحدى الدابتين لم نأذن لواحد من المالكين في المعالجة بالإتلاف, ولكن إذا عجل أحدهما ورمى بدابة الآخر حتى يجد مجازًا حكمنا عليه بالضمان, ولا بأس بهذه الطريقة الثانية في مثل هذا المثال.

وأما في مسألة الإحرام فالطريقة الأولى أصح؛ لما ذكرناه: أن المحرم يستبيح الحلاق إذا دعته الضرورة إليه.

وأما المسألة الثالثة وهي أن العمرة في أصح القولين أجزأته عن عمرة الإسلام, وما أجزأته في الفرع.

والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشاك في مسألة الشافعي ﵁ أهل بالقران قبل أن يعمل من أعمال الحج ما يمنع دخول العمرة عليه,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 236 (SanadKitab #14176, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.