فأما إذا دخل يوم القر، فرمى إلى الجمرة الأولى، ثم إلى الثانية، ثم أخذ من جمرة العقبة حصيات أمسه فرمى بها إليها، فإنما حكمنا بالإجزاء؛ لأن فرض أمسه لما صار مؤدى بها انقضى زمان ذلك الفرض وجاء زمان فرض أخر، وليس [للرمي تأثير في أعيان الأحجار؛ لأن التغير عليها بالاستعمال محال، وليس] التغير بمحال على الماء إذا كان قليلًا، وربما يتغير الماء بالاستعمال في المحل الطاهر تغيرًا يمنع استعماله، فمنزلة الأحجار منزلة الماء الذي لا يؤثر التغير فيه، وهو الماء الكثير، فكان هذا القياس يقتضي التسوية بين المسألتين في الجواز، ولكن لما اتفقت
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 2, halaman 264
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 264 (SanadKitab #14176, hlm. urut 930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.