Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١١٥)

الجمرة والزمان منعنا تكرير الرمي في الحصاة الواحدة، [ولو جوزنا ذلك لكان يتأتى لكل رجل أن يؤدي جميع فريضة الرمي بالحصاة الواحدة] فيرميها، ثم يأخذها، ثم يرميها، والفرض المعدود المقدر في الشرع يراعى تقديره على حسب ما ورد به الشرع.

هذا غاية ما يمكن [من الفرق بين الحجارة وبين الماء. وما لا يمكن] من التحقيق، فذلك، لمعنى وهو: أن رمي الجمار في الأصل وتقديره بالسبع غير معقول المعنى، وكذلك، تخصيص الأعضاء المخصوصة [بالوضوء، وكذلك - أيضًا - تخصيص الماء]. والتصرف في المعنى إذا كان الأصل بهذه الصفة لا يستمر استمراره في سائر الأصول.

مسألة (١١٥): إذا رمى الرجل في يوم من أيام التشريق بسبع حصيات إلى الجمرة الأولى، ثم التقطها ورمى بها إلى الجمرة الثانية كانت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 265 (SanadKitab #14176, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.