Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١١٦)

محسوبة له ولو رمى إلى الجمرة الأولى ببعضها، ثم التقط ما رمى وأكل السبع بها لم يجزه.

وإنما فصلنا بينهما؛ لأن الجمرة إذا تبدلت تبدل الحكم وإن كان الرامي واحدًا، فأما إذا كانت الجمرة واحدة والرامي واحد والوقت واحد فلا سبيل مع اتفاق هذه الأصول إلى إسقاط الفرض فيؤدي إلى ما ذكرناه من إبطال حكم العدد في المعدود، ولو جاز ذلك في أعيان الأحجار لجاز ذلك في أعيان الجمرات حتى يرمي إلى الجمرة الأولى في كل يوم إحدى وعشرين حصاة ويترك الجمرة الوسطى والجمرة القصوى وهذا محال.

مسألة (١١٦): إذا رمى رجل إلى جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات في يوم من الأيام، فجاء رجل ثانٍ، والتقط تلك الحصيات بأعيانها/ (١٢٣/ب) من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 266 (SanadKitab #14176, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.