Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٣٣)

وذكر الشافعي ﵁ في بعض كتبه - تقوم الحامل من الصيد إذا جني عليه المحرم، وتصرف القيمة إلى الإطعام. وفيه إشكال؛ لأن ما كان له مثل، فالواجب تقويم المثل، لا تقويم الصيد، ولكنه لما لم يقابل الحامل من الصيد بالحامل من النعم للنقص في الحامل، ولم يجد بذا من تضمين الجنين رأي تقويم الحامل، وفي تقويم الحامل تقويم الجنين.

وللمسألة أطراف وأصول/ (١٢٧/أ) ليست من شرط كتابنا هذا. ... .

مسألة (١٣٣): الحلال إذا دخل الحرم بصيد صاده في الحل كان له ذبحه في الحرم.

ولو خرج إلى الحل بصيد صاده في الحرم لم يكن له ذبحه، ويلزمه إرساله.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 295 (SanadKitab #14176, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.