Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٣٣)

والفرق بين المسألتين: - فرق جمع وهو -: أن الواجب يعتبر حال القبض على الصيد في الأصل، فإذا صاد صيداً في الحرم كان قبضه عليه قبض عدوان، ولزمه إرساله؛ ليخرج عن ذلك العدوان، فخروجه إلى الحل لا يوجب تغيير حكم الصيد، كما أن المحرم لو صاد في الإحرام، ثم تحلل والصيد في يده لزمه بعد التحلل إرساله، [كما لزمه قبل التحلل إرساله]، وإذا صاد الحلال في الحل، فاستيلاء يده على الصيد استيلاء مأذون فيه بأصل الشرع استفاد به كمال الملك، ودخول الحرم لا يوجب زوال ملكه، ولا يحصل لعين ذلك الصيد حرمة تمنع الذبح بعد تقدم حقه في.

وضرب الشافعي ﵁ لهذا مثلاً فقال: الحربي إذا سبي في بلاد [الحرب، ثم نقل إلى بلاد] الإسلام قبل استرقاقه جاز استرقاقه في بلاد الإسلام، بخلاف أهل الذمة الذين ثبتت لهم حرمة الذمة بالدار،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 296 (SanadKitab #14176, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.