Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٣٦)

والورع في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع البدن. والحرم عصمة للصيد.

مسألة (١٣٦): إخراج الحجارة من الحرم مكروه، وسواء في ذلك مكة وجميع ما حواليها من الحرم.

ولو اشترى برمة مكية فأخرجها، فغير مكروه.

والفرق بينهما: ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه -: أن برام مكة منقولة إلى الحرم، وليس أصل حجارتها فيه، ولو أن رجلاً استصحب من الحل/ (١٢٨/ أ) حجارة، فأدخلها الحرم، ثم استصحبها لما خرج، فلا حرج

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 303 (SanadKitab #14176, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.