عليه.
مسألة (١٣٧): نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.
والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي ﵁ ثم احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن عمرو
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
عليه.
مسألة (١٣٧): نقل ماء زمزم إلى البلاد مباح، بخلاف أحجار الحرم، وأشجاره.
والفرق بينهما: أن الماء يستخلف بذلك، فرق الشافعي ﵁ ثم احتج بأن رسول الله - صلى الله علي وسلم - استهدى عام الحديبية من سهيل بن عمرو
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 304 (SanadKitab #14176, hlm. urut 970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.