Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittishal wal-Inqitha' · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca halaman 315

  1. الفصل الثالث: التدليس
  2. المبحث الخامس: رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  3. جملة ما يحكى من أقوال في حكم رواية المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ثلاثة، مع مناقشتها، وتحقيق نسبة الأقوال إلى قائليها وبيان المراد منها
  4. القول الثاني: أن رواية المدلس بصيغة محتملة محمولة على الانقطاع أبدا، ولا يحكم لروايته بالاتصال إلا إذا صرح، يستوي في ذلك المقل من التدليس والمكثر منه، ومن دلس مرة واحدة

مدلس حديثاً حتى يقول: حدثني أو سمعت" (¬١).

وتبع الشافعي على هذا جماعة من الأئمة منهم ابن حبان، فإنه قال وهو يعدد أجناس أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها: "الجنس الثالث: الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار، مثل قتادة، ويحيى بن أبي كثير، والأعمش، وأبي إسحاق، وابن جريج، وابن إسحاق، والثوري، وهشيم، ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين، وأهل الورع في الدين، كانوا يكتبون عن الكل، ويروون عمن سمعوا منه، فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم منه عن أقوام ضعفاء، لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس ـ وإن كان ثقة ـ: حدثني أو سمعت، فلا يجوز الاحتجاج بخبره، وهذا أصل أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ﵀، ومن تبعه من شيوخنا" (¬٢).

ومنهم الخطيب البغدادي، وقد نص ـ كالشافعي ـ على ثبوت هذا الحكم في حق من دلَّس مرة واحدة (¬٣).

هذا هو القول الثاني، وأود أن أنَبِّه فيه على أمور:

الأمر الأول: ذكر ابن رجب، والسخاوي أن ابن معين موافق للشافعي فيما ذهب إليه، بناء على جواب ابن معين حين سئل عن المدلس يكون حجة فيما

Rujukan halaman ini: الاتصال والانقطاع، ص 315 (SanadKitab #142, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.