Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittishal wal-Inqitha' · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca halaman 316

  1. الفصل الثالث: التدليس
  2. المبحث الخامس: رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع
  3. جملة ما يحكى من أقوال في حكم رواية المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ثلاثة، مع مناقشتها، وتحقيق نسبة الأقوال إلى قائليها وبيان المراد منها
  4. القول الثاني: أن رواية المدلس بصيغة محتملة محمولة على الانقطاع أبدا، ولا يحكم لروايته بالاتصال إلا إذا صرح، يستوي في ذلك المقل من التدليس والمكثر منه، ومن دلس مرة واحدة

روى، أو حتى يقول: حدثنا أو أخبرنا؟ فقال: "لا يكون حجة فيما دلس فيه" (¬١).

وكلام ابن معين غير صريح في هذا، إذ هناك احتمال آخر يمكن أن يفهم من جوابه، تقدم ذكره في القول الأول، وهو أنه لا يكون حجة فيما تبين أنه دلَّس فيه، فيكون عكس كلام الشافعي، وإذا تطرق إليه الاحتمال ضعف إلحاقه به.

يضاف إلى ذلك أن السؤال كان عن (المدلس)، فنحتاج إلى معرفة إطلاق ابن معين هذا الوصف على من دلَّس مرة، كما صرح به الشافعي، إذ يمكن أن يكون رأيه أن يكون وصف (المدلس) إنما يستحقه من عرف بالتدليس وأكثر منه.

ويؤيد هذا أن ابن حبان نسب هذا القول إلى الشافعي ومن تبعه من شيوخهم، فلو كان عنده عن أحد من أئمة النقد المعروفين لسارع بذكره، والله أعلم.

الأمر الثاني: كلام الشافعي صريح في أن هذا الحكم الذي ذهب إليه إنما هو في نوع التدليس الذي شرحه، وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، فقد قرر الشافعي ذلك في موضعين، قال الشافعي في شروط الراوي الذي تقوم الحجة بخبره: "برياً من أن يكون مدلساً، يحدث عمن لقي

Rujukan halaman ini: الاتصال والانقطاع، ص 316 (SanadKitab #142, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.