Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. الباب الثاني الترك الوجودي ودلالته
  2. الفصل الأول بيان الترك الوجودي
  3. المبحث الثاني: بيان الترك المطلق
  4. المطلب الثاني: أمثلة الترك المطلق
  5. المسألة الثانية: ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب
  6. الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة

قال رسول الله ﷺ: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي ﷺ كما قال أول مرة، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له رسول الله ﷺ: "فانطلق" (١).

هذا الحديث استدل به من ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، وللفقهاء في ذلك مذهبان:

الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة:

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وهو مذهب مذهب المالكية (٤) إلا إذا كانوا خدامًا.

واستدلوا على ذلك بـ:

١ - الحديث المذكور: حيث قال ﷺ: "ارجع فلن أستعين بمشرك" (٥)

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 235 (SanadKitab #14221, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.