٢ - ما ورد عن عبد الرحمن بن خبيب ﵁ أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال: "فاسلمتما؟ "، قلنا: لا، قال: "فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"، قال: فاسلمنا وشهدنا معه (١).
٣ - أنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذِّل والمرجف.
القول الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونًا حسن الرأي في المسلمين:
وهو مذهب الشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وهو مذهب الحنفية بشرط أن يكونوا تحت قهرنا وحكمنا وألا يكون لهم شوكة (٤)، واختاره ابن القيم (٥).
واستدلوا على جوازه عند الحاجة بأن النبي ﷺ استعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك (٦)، وبأن النبي ﷺ استعان بيهود بني