العلماء اليوم وهو المعروف من فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين" (١).
ويلاحظ هنا أن العلماء اتفقوا على المنع من الأذان والإقامة لصلاة العيد، ولا دليل لهم سوى ترك النبي ﷺ لهما، واتفقت كلمتهم لعدم ورود ما يعارض ذلك.
ومثل صلاة العيد صلاة الاستسقاء فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة، قال ابن قدامة: "ولا نعلم فيه خلافًا" (٢)، وقال ابن حجر: "قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء" (٣).
المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خُرْصها (٤) وتلقي سِخَابها (٥) (٦).