وهو قول أنس بن مالك وأبي هريرة ورافع بن خديج ﵃ وسهل بن سعد وأبي بردة والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي الحسن وجابر وعروة بن الزبير، وهو قول الشافعي في المأموم دون الإمام (١)، ورجحه ابن حزم (٢).
ودليلهم: أنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه.
القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها:
وهو قول علقمة (٣) والأسود (٤) ومجاهد وابن أبي ليلى (٥) والنخعي