والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة (١)، قال النووي: "وحكاه البخاري عن ابن عباس" (٢).
واستدلوا بـ: ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (٣).
وأُجيب بأن محل البحث الصلاة في المصلى بعد العيد، ولذلك قال الصنعاني: "ويجمع بينهما [أي بين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد] بأن المراد لا صلاة في الجبّانة" (٤).
واستدل الحنفية بما ورد عن علي ﵁ مرفوعًا: "من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبتًا، وبكل ورقة حسنة" (٥).
القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها: