Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 418

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الأول بيان الترك العدمي
  3. المبحث الثالث: أقسام الترك العدمي ودلالته
  4. المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدمي
  5. أولا: ما كان له مقتضي على عهد النبي ﷺ ولم يمنع منه مانع
  6. الثاني: أن يكون في جانب المعاملات
  7. حاصل القول

في الدنيا والآخرة، والجمهور على أن الأحكام معللة بعلل يمكن معرفتها وفهمها، وهذا يقتضي أن تلك المصلحة لو كانت معتبرة لأتى الشرع بها.

٢ - الأصوليون يقسمون المصالح إلى ثلاثة أنواع:

• مصالح أتى الشرع باعتبارها.

• ومصالح أتى الشرع بإلغائها.

• ومصالح لم يتناولها الشرع.

فأما المصالح التي أتى الشرع باعتبارها فلا إشكال فيها، إذ إنها ثبتت بالنص، فليست محل البحث.

بقي أن تكون تلك المصلحة أحد نوعين:

• إما مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وذلك بأن يكون الترك هنا دليلًا على عدم الاعتبار.

• أو مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها أو إلغائها، وكونها كذلك لا سبيل إليه، إذ المصالح المرسلة هي تلك المصالح التي جَدَّت بعد وفاة النبي ﷺ ولم تكن آنذاك مصلحة، وليس في القول بها إثبات عبادة على ما بُيِّنَ من شروط، فعدم فعل النبي ﷺ للفعل المترتب على تلك المصلحة دليل على عدم اعتبارها مصلحة وأنها مصلحة متوهمة.

حاصل القول إذن في هذا القسم بنوعيه - العبادات والمعاملات - أن وجود المقتضي له على عهد النبي ﷺ، وعدم وجود المانع، وعدم فعل النبي ﷺ له: دليل على المنع في النوعين.

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 418 (SanadKitab #14221, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.