المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال (١)
هو أن يأتي السائل إلى رسول الله ﷺ، فيسأله عن أمر فلا يستفصل منه رسول الله ﷺ عن أحوال ذلك الأمر، بل يصدر حكمًا عامًا.
وهذا النوع من الترك ذكره العلماء تحت قواعد العموم وأصله عبارة الشافعي.
قال الشافعي: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال