Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
  3. المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال
  4. المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤال

عن سؤال إلى الأقسام التالية:

١ - أن يثبت أن النبي ﷺ اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها بحكم، فهذا لا يعم.

٢ - أن لا يثبت بأي طريق استفهام من النبي ﷺ عن كيفية القضية، وهي تنقسم إلى أقسام، ويطلق النبي ﷺ الجواب، فهذا يعم. والسبب في كونه يعم أنه "لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم، لاحتمال أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم، فلابد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال" (١).

٣ - أن يُسأل ﷺ عن واقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار وقوعها فيكون السؤال مبهمًا ولا يفصل ﷺ في الجواب، فهذا يعم.

٤ - أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود، ويطلق السؤال عنها فيجيب ﷺ بدون تفصيل.

تعارض هنا أمران:

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 475 (SanadKitab #14221, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.