عن سؤال إلى الأقسام التالية:
١ - أن يثبت أن النبي ﷺ اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها بحكم، فهذا لا يعم.
٢ - أن لا يثبت بأي طريق استفهام من النبي ﷺ عن كيفية القضية، وهي تنقسم إلى أقسام، ويطلق النبي ﷺ الجواب، فهذا يعم. والسبب في كونه يعم أنه "لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم، لاحتمال أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم، فلابد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال" (١).
٣ - أن يُسأل ﷺ عن واقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار وقوعها فيكون السؤال مبهمًا ولا يفصل ﷺ في الجواب، فهذا يعم.
٤ - أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود، ويطلق السؤال عنها فيجيب ﷺ بدون تفصيل.
تعارض هنا أمران: