Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
  3. المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال
  4. المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤال

١ - القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها، أي أنها لم تقع في الوجود إلا خاصة.

٢ - الإطلاق في السؤال يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب.

نظر إلى الثاني: الشافعي.

ونظر إلى الأول: أبو حنيفة.

ونظر الشافعي أرجح من جهة التأصيل والتطبيق.

أما التأصيل فلأن ذلك أقرب إلى مقصود الإرشاد، وإزالة الإشكال، وحصول تمام البيان، إذ النبي ﷺ مشرّع بقوله ولا يصح تقدير أنه علم ما لم يثبت أنه علمه فضلًا عن بناء الحكم عليه.

أما من جهة التطبيق فإن جمع روايات حديث غيلان ﵁ يثبت عكس ما ذكره أبو حنيفة، إذ إنه قد ثبت عند الترمذي بلفظ: "فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعًا منهن" (١)، وأقوى منه - لكنه لم يصح - ما ورد من حديث نوفل بن معاوية ﵁ قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي ﷺ: "فارق واحدة منهن"، قال: فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (٢).

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 476 (SanadKitab #14221, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.