واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك ﵂ أتت رسول الله ﷺ بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله ﷺ: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ "، قالت: نعم، فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ "، فقال: نعم، فقبله رسول الله ﷺ منها (١).
٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة خطيبًا، قال في خطبته: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (٢).
٣ - أن حق الزوج متعلق بمالها، والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٣).
وأجيب:
١ - ضعف حديث زوجة كعب بن مالك ﵁، فقد قال الطحاوى: