Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 485

  1. الباب الثالث الترك العدمي
  2. الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
  3. المبحث الثاني: تطبيقاق ترك الاستفصال
  4. المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك ﵂ أتت رسول الله ﷺ بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله ﷺ: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ "، قالت: نعم، فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ "، فقال: نعم، فقبله رسول الله ﷺ منها (١).

٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة خطيبًا، قال في خطبته: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (٢).

٣ - أن حق الزوج متعلق بمالها، والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٣).

وأجيب:

١ - ضعف حديث زوجة كعب بن مالك ﵁، فقد قال الطحاوى:

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 485 (SanadKitab #14221, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.