٢ - قول النبي ﷺ: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل (١).
٣ - حديث زينب امرأة عبد الله ﵄ قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي ﷺ فقال: "تصدقن ولو من حليكن" - وكانت زينب ﵂ تنفق على عبد الله ﵁ وأيتام في حجرها - فقلت لعبد الله: سل رسول الله ﷺ أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله ﷺ، فانطلقتُ إلى النبي ﷺ، فوجدتُ امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال ﵁ فقلنا: سل النبي ﷺ أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب، قال: "أي الزيانب؟ " قال امرأة عبد الله، قال: "نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة" (٢).
ووجه الدلالة فيه: أن النبي ﷺ لم يذكر لهن شرط إذن الزوج.
القول الثاني: لا يجوز لها أن تتصدق بأكثر من الثلث.
وهو قول طاووس ومالك ورواية عن أحمد (٣).