Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghaits al-Hami' · Pengarang: ابن العراقي

Baca halaman 491

  1. الكتاب الثالث في الإجماع

الرابع: إن بلغ المخالفون عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع، وإلا فلا.

وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.

الخامس: إن كان مذهب المخالف في ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه عند الأكثرين قدح في الإجماع، وإلا فلا.

ومثل الشارح الأول بخلاف ابن عباس في العول/.

والثاني: بخلافه في المتعة وربا الفضل.

قال: وهو قول الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي.

السادس: إن كان في أصول الدين قدح، وإلا فلا.

السابع: إن ندر المخالف لم يكن إجماعا قطعيا لكنه حجة لأنه يبعد أن يكون الراجح مع الأقلين، صححه ابن الحاجب.

قال الشارح: وحكي ثامن: أنه إجماع وحجة.

Rujukan halaman ini: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص 491 (SanadKitab #14252, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.