Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghaits al-Hami' · Pengarang: ابن العراقي

Baca halaman 492

  1. الكتاب الثالث في الإجماع

وتاسع: أنه ليس بحجة ولا إجماع، لكن الأولى اتباع الأكثر وإن كان لا تحرم مخالفتهم.

قلت: وعاشر تقدمت حكايته عن البيضاوي والله أعلم.

ص: وأنه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية وعدم انعقاده في حياة النبي ﷺ وأن التابعي المجتهد معتبر معهم فإن نشأ بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر.

ش: فيه مسائل:

الأولى: أن الإجماع لا يختص بالصحابة، وهذا مفهوم من إطلاق مجتهد الأمة، وبه قال الجمهور، خلافا للظاهرية.

قال ابن حزم: ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط، وهو قول لا يجوز خلافه، لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف.

فإن قيل: فما تقولون في إجماع من بعدهم أيجوز أن يجمعوا على خطأ؟

قلنا: هذا لا يجوز لأمرين.

أحدهما: أن النبي ﷺ أمننا من ذلك بقوله: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)).

والثاني: أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد لا يمكن أحد ضبط أقوالهم، ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه. انتهى.

Rujukan halaman ini: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص 492 (SanadKitab #14252, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.