وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر) (١)، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين ﵂ (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت) (٢)،
ولما ثبت عن جندب أنه قال: (حد الساحر ضربة بالسيف) (٣) " (٤).
للعلماء ﵏ كلام يطول في حد الساحر، وخلاصته ما يلي:
١ - حالات القتل:
أ- يقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتداً، وكذلك عند من عدوا الساحر كافراً مطلقاً.
ذهب أكثر العلماء كالإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن الساحر كافر، أما إن كان سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر، فلا يكفر (٥)،
كما قاله