يقرر الشيخ ﵀: " إجماع العلماء على جواز الرقى إذا كانت من القرآن أو الأذكار أو الأدعية مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلاَّ بتقدير الله تعالى، لقوله ﷺ: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) (٣)، أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين ﵁، أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: (ما هذا؟) قال: من الواهنة، فقال: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً) (٤). وما رواه عن عقبة بن عامر عنه ﷺ قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له) (٥)،وفي رواية لأحمد أيضاً: (من علق تميمة فقد أشرك) (٦)،
Rujukan halaman ini:منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، ص 250 (SanadKitab #14254, hlm. urut 250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.