- الشرط الثاني:
أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ فإن كان بغير هذا فمكروه.
قال شيخ الإسلام ﵀: "نهوا - أي العلماء - عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك، خشية أن يكون فيه شرك" (١).
وقال أيضاً: " كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعاراً فليس من الإسلام" (٢).
- الشرط الثالث:
أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.
ومما تقدم يتبين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي ﵀ أنه يرى أن التمائم على قسمين:
- القسم الأول: محرم وشرك، وهو ما يعلق بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء الشخص من غير القرآن.
- القسم الثاني: ممنوع، وهي التمائم التي تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو الأدعية.
وما ذكره الشيخ ﵀ عن القسم الأول فقد دلت أحاديث كثيرة عليه، فعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره: (فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلاّ قطعت) (٣)، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئاً وكل إليه) (٤).