Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 164

  1. الصلاة
  2. ٤ - باب: كيفية الصلاة

تقييد، بل مجرد الآية الواحدة يكفي وأمَّا زيادة على ذلك -كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأولتينِ-؛ فليس بواجب، فيكون ما في المتن مقيدًا بما فوق الآية".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: "قال مسدد: حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: "من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه، وإن زاد معها شيئًا فهو أحب إلي" (١) وتقدمت الإشارة إلى رواية البخاري.

١٤٢ - قال الْمُصَنف (٢):

"ويشكل على ذلك قول ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، الحديث فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات ويمكن أن يقال: إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك؛ لأنه من مجالات الاجتهادات، واجتهاده ليس بحجة على أحد".

قال الفقير إلى عفو ربه:

في هذا الكلام نظر من وجهين:

الأول: أن قوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد" صريح في رفعه إلى النبيَ ﷺ فإن قول الراوي: "أمرنا، أو نهينا، أو كنا نفعل على عهد رسول الله ﷺ أو فرض علينا".

كله له حكم الرفع كما هو مقرّر في علوم الحديث وأُصول الفقه.

الثاني: هب أنَّ قوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد" من فهم ابن

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 164 (SanadKitab #14272, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.