Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 193

  1. الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجمعة

سيما الذي استمر عليه إذا كان صدر بيانًا لأمر قرآني أو نبوي، فهو دليل على وجوب هذا الفعل، وهذا النوع من الاستدلال مقرر في علم الأصول معروف عند العلماء الفحول، ومنهم المؤلف نفسه -رحمه الله تعالى-، فقد استدل بهذا الدليل ذاته على وجوب مسألة أُخرى تتعلق ببعض صفات الخطبة لا الخطبة نفسها! فقال بعد أن ذكر أنّ النبي ﷺ كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام ... إلخ ما يأتي في آخر المسألة التالية (٥٧):

"وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك، لأن فعله ﷺ بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

قلت: أفلا يدل هذا الدليل بعينه على وجوب الخطبة نفسها؟ بلى، بل هو به أولى وأحرى، كما لا يخفى على أولي النهي" (١).

١٧٧ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وهذا النزاع في نفس الوجوب، وأما في كون الخطبة شرطًا للصلاة؛ فعدم وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف؛ فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في عدم المشروط، فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة؟ ".

قال الفقير إلى عفو ربه: هذه أحد أكبر عيوب مذهب أهل الظّاهر، فإنّهم أرادوا نبذ التقليد فوقعوا في أمر أعظم منه: وهو إهدار أقوال الصحابة وفهمهم لهذا الدين الذين تلقوه من نبيهم ﷺ.

ولذلك تجد أئمة الإسلام الذين عنوا بتحقيق العلم كابن المنذر، وابن عبد البر، وابن تيمية، وابن القيم، وأمثالهم، قد وفقوا لما لم يوفق له أهل الرأي وأهل الطاهر، والله المستعان.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 193 (SanadKitab #14272, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.