Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 194

  1. الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجمعة

١٧٨ - قال المصنف (١):

"وأما اشتراط الحمد لله، أو الصلاة على رسول الله، أو قراءة شيء من القرآن: فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتّفقا مثل ذلك في خطبته ﷺ لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم".

قال الفقير إلى عفو ربه: دلت السنة الصحيحة على بطلان الخطبة التي ليس فيها حمد وثناء على الله وتشهد، وذلك فيما رواه الإمام أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وقال: "حديث حسن صحيح غريب" -من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "الخطبة التي ليس فيها شهادة- وفي رواية: تشهد- كاليد الجذماء".

ومن المقطوع به في خطبه ﷺ أنه كان يسبق الشهادة بالحمد والثناء على الله، ولذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "حمد الله والثناء عليه والشهادتين والموعظة في الخطبة" (٥).

ودليل الموعظة ما رواه مسلم (٦) من حديث جابر بن سمرة قال: "كان للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس" وفيه دليل أيضًا: أنهما خطبتان يفصل بينهما بجلوس.

١٧٩ - قال الْمصَنِّف (٧):

"ووقتها وقت الطهر: لكونها بدلًا عنه، وقد ورد ما يدلّ على أنها تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس: أنه كان ﷺ يصلي الجمعة، ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، وهو في "الصحيح".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 194 (SanadKitab #14272, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.