Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 222

  1. الجنائز
  2. ١ - أحكام المحتضر

وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد؛ وهي الأليق بأصوله ومذهبه" (١).

٢١٧ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"ويصلي على القبر وعلى الغائب".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام: "الصواب: أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه؛ صُلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي ﷺ على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلى عليه حيث مات، ولم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي ﷺ صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سُنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم" (٣).

وعمدة الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة عليه: قول الإمام أحمد: "إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي" (٤).

فالإمام أحمد ﵀ لحظ أن النبي ﷺ صلى على النجاشي لصلاحه؛ لا لأنه لم يصل عليه، وهذه إحدى الروايات عنه.

قال ابن حزم: "لم يأت عن أحد من الصحابة منعه" (٥).

قلت: ولم يأت عنهم ما يدل على الفعل مما يرجح أن ذلك كان خاصًّا بالنجاشي.

قال ابن رشد: "والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي -وحده-" (٦).

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 222 (SanadKitab #14272, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.