Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 223

  1. الجنائز
  2. ١ - أحكام المحتضر

٢١٨ - قال الْمصَنِّف (١):

"وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلقًا: فأشفُّ ما استدلوا به؛ ما روي عنه ﷺ في حديث السواد المذكور، أنه قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم".

قالوا: فهذا يدل على اختصاصه ﷺ بذلك.

وتُعُقِّبَ بأنه ﷺ لم ينكر على من صلى معه على القبور، ولو كان خاصًّا به لأنكر عليهم.

وأجيب عن هذا التعقب، بأن الذي يقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال به على الفعل أصالة".

قال الفقير إلى عفو ربه: وعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- يدل على أنهم لم يفهموا أن ذلك خاص بالنبي ﷺ وإنّما له ولأمته:

١ - قال عبد الرزاق (٢): عن معمر، عن أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه فسأل عنه؛ فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه عليه، فأتاه فدعا له"، وفي رواية: "بعد ثلاثة أيّام".

٢ - قال عبد الرزاق (٣): عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفنّاه، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك؛ فعابت ذلك علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللتها عليه فوضعت في هودجها عند قبره، فصلت عليه".

٣ - قال ابن عبد البر (٤): "قال الأثرم: حدثنا أحمد: ثنا ابن مهدي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك: "أنه أتى جنازة وقد صلي عليها، فصلى عليها".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 223 (SanadKitab #14272, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.