Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 227

  1. الجنائز
  2. ١ - أحكام المحتضر

أن النعي: الإخبار بموت الميت، فظاهره تحريم ذلك، وإن لم يصحبه ما يُستَنْكرُ كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

ولكئه قد ثبت أنه ﷺ نعى النجاشي للناس في اليوم الَّذي مات فيه؛ أي: أخبرهم، وأخبر بقتلى مؤتة، وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد: "ألا أخبرتموني بموتها؟! "؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرّد الموت؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة، والمنع منه لغير ذلك".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهذه الطريقة التي سلكها ﵀ في التوفيق بين ما يظن من التعارض بين النصوص متينة ولا غبار عليها، ففيها الجمع بين الأمرين: تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

بقي أن أقول: إن الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إذا لم يكن القصد منه هذا الذي ذكره المصنف، وإلا فهو من النعي الذي نهى عنه رسول الله ﷺ.

٢٢٦ - قال الْمُصَنف (١):

"والنياحة: لحديث: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"، وهو في "الصحيحين" وغيرهما من حديث المغيرة".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الشيخ الألباني ﵀: "أي: يتألم ويتوجّع، قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر -بعد أن قرر أن ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه- قال (٢): "وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول؛ فليس كذلك! إذ ذلك النائح يعذب بنوحه، لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 227 (SanadKitab #14272, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.