Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 231

  1. الجنائز
  2. ١ - أحكام المحتضر

٢٣٣ - قال الْمصَنِّف (١):

"ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات: لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ صلى على جنازه، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قِبلِ رأسه ثلاثًا؛ أخرجه ابن ماجه، وأبو داود؛ وإسناده صحيح، لا كما قال أبو حاتم".

قال الفقير إلى عفو ربه: وحسنة شيخنا عبد الله الدويش ﵀، وعليه جرى عمل الصحابة.

٢٣٤ - قال الْمُصَنف (٢):

"وأخرج البزار والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة: "أن النبي ﷺ حثى على قبر عثمان بن مظعون ثلاثًا".

قال الفقير إلى عفو ربه: إسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، قال الحافظ: "ضعيف" (٣).

٢٣٥ - قال الْمُصَنف (٤):

"ولا يرفع القبر زيادة على شبر: لحديث علي عند مسلم، وأحمد، وأهل "السنن": أنه بعثه رسول الله ﷺ على أن لا يدع تمثالًا إلا طمسه، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوَّاه.

وفي مسلم -أيضًا- وغيره من حديث جابر: "أن النبي ﷺ نهى أن يبنى على القبر".

قال الفقير إلى عفو ربه: وفي مسلم (٥) عن ثمامة: "كنا مع فضالة في

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 231 (SanadKitab #14272, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.