٢٣٣ - قال الْمصَنِّف (١):
"ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات: لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ صلى على جنازه، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قِبلِ رأسه ثلاثًا؛ أخرجه ابن ماجه، وأبو داود؛ وإسناده صحيح، لا كما قال أبو حاتم".
قال الفقير إلى عفو ربه: وحسنة شيخنا عبد الله الدويش ﵀، وعليه جرى عمل الصحابة.
٢٣٤ - قال الْمُصَنف (٢):
"وأخرج البزار والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة: "أن النبي ﷺ حثى على قبر عثمان بن مظعون ثلاثًا".
قال الفقير إلى عفو ربه: إسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، قال الحافظ: "ضعيف" (٣).
٢٣٥ - قال الْمُصَنف (٤):
"ولا يرفع القبر زيادة على شبر: لحديث علي عند مسلم، وأحمد، وأهل "السنن": أنه بعثه رسول الله ﷺ على أن لا يدع تمثالًا إلا طمسه، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوَّاه.
وفي مسلم -أيضًا- وغيره من حديث جابر: "أن النبي ﷺ نهى أن يبنى على القبر".
قال الفقير إلى عفو ربه: وفي مسلم (٥) عن ثمامة: "كنا مع فضالة في