Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 232

  1. الجنائز
  2. ١ - أحكام المحتضر

أرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها".

٢٣٦ - قال الْمصَنِّف (١):

"وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ على قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء، ورفعه شبرًا".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال ابن القيم: "عن أبي الهياج الأسدي، قال: بعثني علي قال: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ:ألا أدع قبرًا مشرقًا إلا سؤيته ولا تمثالًا إلا طمسته"، وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي".

وهذه الآثار لا تضاد بينها، والأمر بتسوية القبور إنّما هو تسويتها بالأرض، وألّا ترفع مشرفة عالية، وهذا لا يناقض تسنيمها شيئًا يسيرًا عن الأرض" (٢).

٢٣٧ - قال المصنف (٣):

"ومثل هذا التسويغ: الكتب على القبور بعد ورود صريح النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أما قول الحاكم: "وليس العمل عليه؛ فإن أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف" (٤).

فقد رده الذهبي بقوله: "ما قلت طائلًا! ولا نعلم صحابيًّا فعل ذلك،

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 232 (SanadKitab #14272, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.