Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 233

  1. الجنائز
  2. ١ - أحكام المحتضر

إنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي" (١).

٢٣٨ - قال الْمصَنِّف (٢):

"والزيارة للموتى مشروعة: أي: زيارة القبور؛ لحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذن لمحمدٍ في زيارة قبر أمه؛ فزوروها فإنها تذكر الآخرة"، أخرجه الترمذي -وصححه-؛ وهو في "صحيح مسلم".

وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة بنحو ذلك.

وفي الباب أحاديث.

وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ النبي ﷺ لعن زوارات القبور؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي -وصححه-، وابن حبان في "صحيحه".

وفي الباب عن حسَّان بن ثابت عند أحمد، وابن ماجه، والحاكم.

وعن ابن عباس عند أحمد، وأهل "السنن"، والحاكم، والبزار؛ بإسناد فيه صالح -مولى التوأمة-؛ وهو ضعيف.

وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهي تقوي المنع من الزيارة.

وروى الأثرم في "سننه"، والحاكم من حديث عائشة: أن النبي ﷺ رخص لهن في زيارة القبور.

وأخرج ابن ماجه عنها مختصرًا: أن النبي ﷺ رخص في زيارة القبور.

فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله ﷺ: "فزوروها"؛ كما سبق، فلا يكون في ذلك حجة؛ لأنّ الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 233 (SanadKitab #14272, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.