Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 253

  1. الزكاة

٢٥٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وأما اشتراط الحرية: فلا ريب أن هذا الاشتراط، إنما يتم على قول من قال: إن العبد لا يملك، وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام لبسطه".

قال الفقير إلى عفو ربه: ثبت في "الصحيحين" ما يدل على أن العبد ليس ملكه تامًّا، فقد روى البخاري (٢)، ومسلم (٣)، من حديث ابن عمر مرفوعًا: "من ابتاع عبدًا فماله للّذي باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع".

وبعين المسألة أفتى ابن عمر وجابر ﵃، أما أثر ابن عمر؛ فقد رواه البيهقي (٤) من طريق ابن نمير وأبي معاوية كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق".

وأمّا أثر جابر، فرواه عبد الرّزاق (٥) عن ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يُعتقا"، وكلا الأثرين إسنادهما صحيح.

وأما ما رواه البيهقي (٦) من طريق ابن سيرين، عن جابر الحذّاء، قال: سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: "في مال كل مسلم زكاة في مائتين خمسة فما زاد فبالحساب".

فجابر الحذاء لم أجد من ترجم له، غير أنّ ابن حبان ذكره في "الثقات" (٧)، وقال: "لم يَرْوِ عنه سوى ابن سيرين"، ومن كانت هذه حاله؛

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 253 (SanadKitab #14272, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.