Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 254

  1. الزكاة

فلا ينبغي أن تعارض روايته رواية الثقات المتفق على عدالتهم -كما عرفت من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر-، فهي المحفوظة الموافقة للحديث والأثر.

تنبيه:

وقع عند عبد الرّزاق (١) في أثر ابن عمر -الذي يرويه عنه جابر الحذاء- تصحيف جابر إلى خالد؛ وذلك أن خالدًا الحذاء روايته عن ابن عمر منقطعة؛ فلا يصح أن يقول: "سألت ابن عمر".

٢٥٤ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحُرمة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، "لا يحلّ مال امريء مسلم إلا بطِيبةٍ من نفسه"، ولا سيّما أموال اليتامى؛ فإن القوارع القرآنية، والزواجر الحديثيّة -فيها- أظهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، فلا يأمن ولي اليتيم -إذا أخذ الزكاة من ماله- من التَّبِعَة؛ لأنّه أخذ شيئًا لم يوجبه الله على المالك، ولا على الولي، ولا على المال".

قال الفقير لعفو ربه: يبدو أن الشارح ﵀ صاحب قلم سيّال؛ لذا خرج عن التحقيق العلمي واسترسل في الوعظ، وقد تقدم الجواب على ما ذكره.

٢٥٥ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"فصل: نصاب البقر، ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ثم كذلك".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 254 (SanadKitab #14272, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.