Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 263

  1. الزكاة

٢١ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "زكاة الحلي لبوسِه أو عاريته، إذا زكاه مرة"، ابن زنجويه (١).

٢٢ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: "إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مزة واحدة"، ابن زنجويه (٢).

٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا يحيى بن أبي طالب: أنبأ عبد الوهاب: أنبأ أسامة بن زيد، عن نافع قال: "كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مئة دينار؛ فلا يخرج زكاته". البيهقي (٣).

يتبين بعد سوق الأحاديث والآثار على اختلافها ما يلي:

أولا: أن الوارد في المسألة تسعة أحاديث؛ لم يثبت منها سوى حديث عبد الله بن عمرو.

ثانيا: أنه لم يثبت عن النبي ﷺ ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي -مطلقًا-.

ثالثًا: أنه ثبت عن ثلاثة من الصحابة القول بوجوب الزكاة في الحلي؛ وهم: ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو -راوي الحديث-، وعائشة ﵃، وهذا مما يزيد الحديث قوة إلى قوته.

رابعا: أنه ثبت عن خمسة من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاه في الحلي.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 263 (SanadKitab #14272, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.