Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 264

  1. الزكاة

"قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة؛ كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء" (١).

خامسًا: أن من القائلين بعدم الوجوب، ثبت عنه القول بالوجوب -وهي عائشة-، ومن المعلوم أن الأصل براءة الذمة؛ فتفطن.

سادسًا: أن من القائلين بعدم الوجوب من تردد ولم يجزم؛ إذا كان الحلي كثيرًا -وهو جابر بن عبد الله؛ كما تقدم- برقم (٣).

سابعًا: أن من القائلين بالوجوب -وهو ابن مسعود- بين أن نصاب زكاة الحلي هو نفسه نصاب زكاة الذهب، وهذا إنّما يقال؛ إذا كان عنده توقيف من النبي ﷺ لا بالرأي؛ لأن هناك فارقًا بين الذهب -وهو النقد- وبين الحلي كما لا يخفى.

ثامنا: أن من القواعد المتفق عليها بين أهل السنة وجوب رد النزاع إلى الكتاب والسنة؛ كما قال -تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢).

وبما أن للصحابة -رضوان الله عليهم- قولين:

أحدهما: يوافق قول الرسول ﷺ.

والآخر: لا يوافقه؛ فإن الواجب حينئذٍ الأخذ بما وافق قول النبي ﷺ وترك ما سوى ذلك.

وعليه؛ فإن الواجب على المرأة إذا بلغ حليها قدر النصاب -وهو تسعون غرامًا تقريبًا بوزن الوقت-؛ وجب عليها إخراج زكاته وهو ربع العشر في كل حول.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 264 (SanadKitab #14272, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.