Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 296

  1. الصيام
  2. ١ - باب: أحكام الصيام

٢٧٥ - قال الْمصَنِّف (١):

"وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور، وهو الحق، ومن قابل هذه السّنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه، مضروب في وجهه".

قال الفقير إلى عفو ربّه: أمّا قوله: "فرأيه رد عليه" فهذا حق، وأمّا قوله: "مضروب في وجهه"؛ فلا أجد ما يشهد لها من أدب الكتاب والسُّنّة.

٢٧٦ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وهكذا الجماع: لا خلاف في أنه يُبطل القسِام إذا وقع من عامد، وأمّا إذا وقع مع النّسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيًا، وتمسّك بقوله في الرواية الأُخرى: "من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة"، وبعضهم منع من الإلحاف أقول: إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف، وقد ثبت في "الصَّحيحين" وغيرهما: أن المجامع في رمضان قال للنبي ﷺ: هلكت يا رسول الله! قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأمَرَه بالكفارة.

وفي رواية لأبي داود، وابن ماجه: أنه ﷺ قال له: "وصم يومًا مكانه"؛ وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ويقوي بعضها بعضًا.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 296 (SanadKitab #14272, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.