Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 306

  1. الصيام
  2. ١ - باب: أحكام الصيام

عنه، وأمّا النّذر؛ فيُصام عنه". رواه أبو بكر".

ج- وروى ابن أبي شيبة (١): حدَّثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني، عن ميمون، عن ابن عباس: "سئل عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: يصام عنه النذر". وإسناده صحيح.

د - وروى أبو داود (٢): حدَّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليّه"، وإسناده صحيح.

أ- فقد روى الطّحاوي (٣) -كما سبق- عن عمرة ابنة عبد الرحمن، قالت: "سألت عائشة فقلت لها: إنّ أمّي توفيت وعليها رمضان؛ أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدّقي عنها مكان كل يوم مسكين، خير من صيامك عنها". وإسناده صحيح.

أ- فقد روى البيهقي (٤): أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي: أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنبأ جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم ونافع: "أنّ ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدّقوا عنه من ماله للصوم؛ لكل يوم مسكينًا".

وسئل الإمام أحمد: عن قول النَّبيّ ﷺ: "من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليّه؟ قال: هذا في النذر خاصّة؛ كما قال ابن عباس وعائشة"، "مسائل ابن هانئ".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 306 (SanadKitab #14272, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.