Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 307

  1. الصيام
  2. ١ - باب: أحكام الصيام

٢٨٤ - قال الْمُصَنِّف (١):

"والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفّر عن كل يوم بإطعام مسكين؛ لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في "الصحيحين" وغيرهما، قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾؛ كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتّى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وأخرج هذا الحديث أحمدُ، وأبو داود، عن معاذ بنحو ما تقدّم؛ وزاد: ثم أنزل الله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ , فأثبت الله صيامه على المقيم الصّحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.

وأخرج البخاري، عن ابن عباس، أنَّه قال: ليست هذه الآية منسوخه: هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما؛ فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا.

وأخرج أبو داود، عن ابن عباس، أنَّه قال: أُثبتت للحبلى والمرضع أن يُفطرا؛ ويطعما كل يوم مسكينًا.

وأخرج الدّارقطني، والحاكم -وصحّحاه- عن ابن عباس، أنَّه قال: رُخص للشيخ الكبير أن يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه.

وهذا من ابن عباس تفسير لما في القرآن، مع ما فيه في الإشعار بالرّفع؛ فكان ذلك دليلًا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم.

أقول: لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصّوم شيء من المرفوع في شيء من كتب الحديث، وليس في الكتاب العزيز ما يدلّ

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 307 (SanadKitab #14272, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.